Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 321

  1. الباب الثالث عشر كتاب الأطعمة والأشربة
  2. ٢ - باب الأطعمة
  3. ٢ - أقسام الأطعمة المحرمة

أو كان خبثه عارضاً كالجلاّلة التي تتغذى بالنجاسة.

أو أمر الشارع بقلته كالحية والعقرب.

أو نهى الشارع عن قتله كالهدهد والصرد والضفدع، والنمل والنحل ونحوها.

أو كان معروفاً بأكل الجيف كالنسر والرخم والغراب.

أو كان متولداً بين حلال وحرام كالبغل فهو من أنثى خيل نزا عليها حمار.

أو كان ميتة أو فسقاً أُهِلّ لغير الله به، أو لم يُذكر اسم الله عليه.

أو لم يأذن الشرع في تناوله كالمغصوب والمسروق ونحوهما.

١ - قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [المائدة: ٣].

٢ - وقال الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٤٥)﴾ ... [الأنعام: ١٤٥].

- حكم طهارة الحيوان:

كل حيوان حلال الأكل فهو طاهر.

وكل حيوان محرم الأكل فهو نجس، ويستثنى من ذلك ثلاثة:

الآدمي فهو طاهر حياً وميتاً .. وما لا نفس له سائلة كالحشرات إلا ما تولد من النجاسات فهو نجس حياً وميتاً كالصراصير ونحوها .. وما يشق التحرز منه كالهرة والحمار، ويستثنى من ذلك الكلب.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 321 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.