Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 362

  1. الباب الثالث عشر كتاب الأطعمة والأشربة
  2. ٣ - باب الأشربة
  3. ٢ - أقسام الأشربة المحرمة

- أحوال نقل الدم:

نقل دم الإنسان إلى غيره له ثلاث حالات:

الأولى: حال الضرورة:

فيجوز للطبيب نقل الدم إلى مريض يخاف هلاكه، كمن حصل له نزيف، أو امرأة نفست وخرج منها دم كثير، أو خاف على تلف عضو من أعضائه، وقد أباح الله شرب الدم عند الضرورة.

الثانية: حال الحاجة:

فيجوز للطبيب حقن الدم بأصحاب الأمراض المؤلمة المزعجة، لدفع الألم الشديد وإن لم يخش الهلاك.

الثالثة: ما ليس له ضرورة ولا حاجة:

كمن يريد أن يغير دمه، ليكون أنشط له، فهذا الأولى تركه؛ لأن إباحة الدم متعلقة بحال الضرورة والحاجة، فيبقى ما عداهما ممنوع.

- حكم التداوي بالحجامة:

الحجامة: هي إخراج الدم الفاسد من البدن في الرأس أو الظهر أو غيرهما.

ويباح التداوي بالحجامة، وهي من أفضل الأدوية.

١ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الحَجَّامِ، فَقالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفُوا عَنْهُ،

وَقالَ: «إِنَّ أَمْثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجَامَةُ، وَالقُسْطُ البَحْرِيُّ». متفق عليه (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 362 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.