Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 382

  1. الباب الثالث عشر كتاب الأطعمة والأشربة
  2. ٥ - باب الصيد

٢ - أن يكون بالغاً أو مميزاً.

٣ - أن يصيده بمحدَّد يُسيل الدم كالسهم والبندقية، أو بجارحة معلَّمة من طير أو حيوان.

٤ - التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة.

٥ - أن يكون الصيد مأذوناً في صيده شرعاً.

فلا يحل صيد المُحْرِم، ولا صيد الحرم، ولا صيد ملك غيره، ولا صيد محرَّم الأكل لأكله.

٦ - أن يرسل الجارحة من حيوان أو طير قاصداً الصيد.

- شروط الصيد بالسلاح:

يشترط لصحة الصيد بالسلاح ما يلي:

١ - أن يذكر الصائد اسم الله عند رمي الصيد.

٢ - أن يخزق السلاح جسم الصيد ويجرحه بسهم أو رصاص ونحوهما.

فلا يجوز أكل صيد لم يذكر عليه اسم الله.

ولا يجوز أكل صيد لم يسل منه الدم حال صيده كالصيد بالمِعْراض والصيد بمِثقل كالصيد بالنبالة أو النباطة أو رميه بحجر؛ لأن ذلك يقتل بِثِقَله لا بحده.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (١٢١)﴾ ...

[الأنعام: ١٢١].

٢ - وعَنْ أبِي ثَعْلَبَةَ الخُشَنِيِّ ﵁ قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّا بِأرْضِ قَوْمٍ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 382 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.