Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 393

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١ - أحكام الإرث

الثاني: الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.

الثالث: الديون المطلقة المتعلقة بذمة الميت سواء كانت لله تعالى كالزكاة، والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي.

الرابع: الوصية.

الخامس: الإرث، وهو المقصود هنا، فيقسم ما بقي من التركة على الورثة.

· أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

١ - المورِّث: وهو الميت.

٢ - الوارث: وهو الحي بعد موت المورث.

٣ - الحق الموروث: وهو التركة التي تركها الميت.

· أسباب الإرث:

أسباب الإرث ثلاثة:

١ - النكاح: وبه يرث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها، بمجرد العقد.

٢ - النسب: وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة والعمومة وبنوهم.

٣ - الولاء: وهو عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له وارث من أهل الفروض، أو عصبة النسب.

· موانع الإرث:

موانع الإرث ثلاثة:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 393 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.