Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 404

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٢ - أصحاب الفروض
  3. ٧ - ميراث البنت

٦ - ميراث الزوجة

- للزوجة حالتان في الميراث:

١ - ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث منها أو من غيرها.

٢ - ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

- تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إن كن أكثر من واحدة:

قال الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء:١٢].

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (زوجة، وأم، وعم شقيق) المسألة من اثني عشر: للزوجة الربع، وللأم الثلث، وللعم الباقي.

٢ - توفي شخص عن (زوجة، وابن) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للابن.

٣ - توفي شخص عن (ثلاث زوجات، وابن، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجات الثمن واحد، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين.

٧ - ميراث البنت

- للبنت ثلاث حالات في الميراث:

١ - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشارك لها

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 404 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.