Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 411

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٢ - أصحاب الفروض
  3. ١١ - ميراث الأخ لأم والأخت لأم

٢ - المسألة العائلة: وهي ما كانت السهام فيها زائدة على أصل المسألة.

مثالها: (زوج، وأختين لغير أم)، فإن أعطي الزوج النصف لم يبق للأختين حقهما وهو الثلثان.

فأصل المسألة من ستة، وتعول إلى سبعة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ويدخل النقص على الجميع حسب فروضهم.

٣ - المسألة الناقصة: وهي ما كانت السهام فيها أقل من أصل المسألة.

فيُرد الباقي على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، فإذا لم تستغرق الفروض التركة، ولم يكن عاصب، فيُرد عليهم حسب فروضهم.

مثالها: (زوجة، وبنت) المسألة من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، وللبنت النصف أربعة، وثلاثة رداً.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 411 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.