Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 421

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٤ - الحجب

والإناث- بلا استثناء.

٤ - الأصول: هم الأب والأم، والفروع: هم الابن والبنت، والحواشي: هم الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب وأبناؤهم، والإخوة لأم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناؤهم.

٥ - الإناث من الأصول أو الفروع لا يحجبن الحواشي، إلا إناث الفروع، وهن البنات وبنات الابن يحجبن الإخوة لأم.

٦ - الحواشي بعضهم مع بعض، كل من يرث منهم بالتعصيب فإنه يحجب من دونه في الجهة، أو القرب، أو القوة.

فالأخ لأب يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وابن الأخ الشقيق يسقط بالأخ الشقيق، والأخت الشقيقة العاصبة مع الغير، وبالأخ لأب، وبالأخت لأب العاصبة مع الغير.

وابن الأخ لأب يسقط بالأربعة المتقدمة وابن الأخ الشقيق.

والعم الشقيق يسقط بالخمسة المتقدمة وابن الأخ لأب.

والعم لأب يسقط بالستة المتقدمة وبالعم الشقيق.

وابن العم الشقيق يسقط بالسبعة المتقدمة، وبالعم لأب.

وابن العم لأب يسقط بالثمانية المتقدمة، وبابن العم الشقيق.

وأما الإخوة لأم فيسقطون بالفرع الوارث، والأصل الوارث من الذكور.

٧ - الأصول لا يحجبهم إلا أصول، والفروع لا يحجبهم إلا فروع، والحواشي يحجبهم أصول، وفروع، وحواشي كما سبق.

٨ - يسقط المعتق والمعتقة بكل عاصب من القرابة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 421 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.