Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 437

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٨ - الرد

المباينة، أو وِفْقها عند الموافقة.

ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروباً في كل الباقي عند المباينة، أو وفقه عند الموافقة، وهذه صورة المباينة والموافقة:

٤×٤ ... ٦ - ٤ ... ١٦

زوج ... ١ ... × ... ٤

بنت ... ٣ ... ٣ ... ٩

بنت ابن ... ١ ... ٣

٤ × ٢ = ... ٦ - ٣ ... ٨

زوجة ... ١ ... × ... ٢

جدة ... ٣ ... ١ ... ١

جدة ... ١

أم لأم ... ٢ ... ٢

أخ لأم ... ٢

١ - مسألة الزوجية من أربعة: للزوج الربع واحد، والباقي ثلاثة لأهل الرد، ومسألة الرد من ستة: للبنت النصف (٣) ولبنت الابن السدس (١) فترجع بالرد إلى (٤)، والباقي في مسألة الزوجية (٣) لا ينقسم على مسألة الرد (٤) فنضرب مسألة الزوجية (٤) في مسألة الرد (٤) وهي الجامعة (١٦).

٢ - مسألة الزوجية في المسألة الثانية من أربعة: للزوجة الربع (١)، والباقي (٣)

لأهل الرد، وأصل مسألة الرد من (٦) للجدتين السدس (١) وللأخوين لأم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 437 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.