Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 443

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٩ - ميراث ذوي الأرحام

٨ - كل من أدلى بواحد من هذ الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة.

- الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (بنت بنت، وبنت أخ، وبنت عم) فيفرض بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وأخ، وعم) المسألة من (٢) للبنت النصف واحد، والباقي للأخ، ولا شيء للعم لوجود الأخ.

٢ - توفي شخص عن (خالة، وعمة) وصورة المسألة بالتنزيل (أم، وأب) المسألة من (٣) للأم الثلث، وللأب الباقي وهكذا ..

٣ - توفي شخص عن (ابن بنت، وبنت بنت ابن، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت لأب).

فصورة المسألة بالتنزيل كأن الميت مات عن (بنت، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وأخت لأب) المسألة من (٦) للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الشقيقة الباقي، ولا شيء للأخت لأب، فيعطى نصيب كل واحدة لأولادها يقتسمونه بينهم كأنها ماتت عنهم.

وهكذا في جميع مسائل ذوي الأرحام.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 443 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.