Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 446

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١٠ - ميراث الحمل

وهذه أحسن إن لم يتضرر الورثة.

الثانية: أن يطلب الورثة القسمة قبل الولادة، فيجوز لهم قسمة الميراث؛ لأنه حق لهم.

وهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين، فإذا ولد أخذ حقه، وما بقي يُرد على مستحقه.

فيوقف للحمل الأكثر، ويعطى الوارث الأقل، مما يمكن أن يعطاه كل منهما، ويحفظ الباقي حتى الولادة.

المثال: (زوجة حامل، وعم) المسألة على تقدير موت الحمل من أربعة: للزوجة الربع (١) والباقي للعم.

وعلى تقدير حياة الحمل وذكوريته من ثمانية: للزوجة الثمن واحد، والباقي للحمل، ولا شيء للعم.

وعلى تقدير حياته وأنوثيته من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن (٣) وللحمل البنتين الثلثان (١٦) والباقي للعم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 446 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2663)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.