Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 451

  1. الباب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١٣ - ميراث الغرقى ونحوهم

١٣ - ميراث الغرقى ونحوهم

- المقصود بهذا الباب: كل جماعة متوارثين ماتوا بحادث عام كغرق، أو حرق، أو هدم، أو قتال، أو اختناق، أو حادث سيارة، أو طائرة، أو قطار ونحو ذلك.

- ميراث الغرقى ونحوهم:

للغرقى والهدمى ونحوهم خمس حالات:

الأولى: أن يُعلم المتأخر منهم بعينه، فيرث من المتقدم.

الثانية: أن يُعلم موتهم جميعاً دفعة واحدة، فلا توارث بينهم.

الثالثة: أن تُجهل كيفية موتهم، فلا توارث بينهم.

الرابعة: أن نعلم أن موتهم وقع مرتباً، ولكن لا نعلم عين المتأخر منهم، فلا توارث بينهم.

الخامسة: أن يُعلم المتأخر ثم ينسى، فلا توارث بينهم.

ففي هذه المسائل الأربع الأخيرة لا توارث بينهم.

فيكون مال كل واحد منهم لورثته الأحياء فقط دون من مات معه.

المثال: مات (أخوان، وأم) في حادث سيارة جميعاً.

وترك الأخ الأول (زوجة، وبنت، وابن)، وترك الأخ الثاني (زوجة، وابن)، وتركت الأم (بنت، وبنت ابن، وعم).

فيقسم مال كل واحد على ورثته الأحياء فقط.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 451 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.