Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 495

  1. الباب الخامس عشر كتاب نواقض الإسلام
  2. ٢ - الشرك

من دون الله، ليكون الدين كله لله؛ بل كسر الأصنام التي في الكعبة بنفسه ﷺ.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قال: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، وَحَوْلَ الكَعْبَةِ ثَلاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ نُصُباً، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ﴾». متفق عليه (١).

- حكم موافقة المشركين:

إظهار الموافقة للمشركين لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يوافقهم المسلم في الظاهر والباطن.

فهذا كافر، سواء كان مكرهاً أو مختاراً.

الثانية: أن يوافقهم في الباطن، ويخالفهم في الظاهر.

فهذا مناق أشد من الكافر.

الثالثة: أن يوافقهم في الظاهر دون الباطن.

وهذا له حالتان:

الأولى: أن يفعل ذلك لكونه في سلطانهم إذا ضربوه وهددوه بالقتل.

فهذا يجوز له موافقتهم في الظاهر إذا كان قلبه مطمئناً بالإيمان.

الثانية: أن يفعل ذلك وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك الطمع في

مال، أو رئاسة، أو وطن ونحو ذلك.

فهذا مرتد قد بدل نعمة الله كفراً.

١ - قال الله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 495 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.