Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 4, halaman 517

  1. الباب الخامس عشر كتاب نواقض الإسلام
  2. ٤ - الردة

وغير المتأول، ومن قامت عليه الحجة ومن لم تقم.

وهذه من أكبر الكبائر، وهي طريقة أهل البدع والجهل بأحكام الله.

الثانية: تكفير أوصاف: كقول أهل العلم:

من سب الله ورسوله كفر .. ومن كذّب بالبعث كفر .. ومن ترك الصلاة كفر .. ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم كفر.

فهذا الفعل كفر مخرج من الملة، والتكفير بالوصف المخرج من الملة مشروع، أما فاعله فلا يكفر حتى تتوفر الشروط، وتنتفي الموانع.

فلا يلزم من كون الفعل كفراً أن يكون فاعله كافراً.

الثالثة: تكفير الأشخاص: وهو تكفير الشخص الذي وقع في أمر مخرج من الإسلام.

فهذا لا يكفر حتى تتوفر الشروط، وتنتفي الموانع.

- شروط التكفير:

يشترط للتكفير شرطان:

الأول: أن يقوم الدليل على أن هذا العمل مما يكفر به صاحبه.

الثاني: أن ينطبق الحكم على من فعل ذلك، بأن يكون عالماً بذلك، قاصداً له، مختاراً له.

فإن قام به مانع من موانع التكفير كالجهل، أو الخطأ، أو الإكراه، أو التأويل المعتبر فلا يكفر.

ولا يجوز أن نحكم على معين بالكفر إلا بعد قيام الحجة عليه، وإصراره على الكفر الذي وقع منه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 4، ص 517 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.