وأُصَلِّي وَأرْقُدُ، وَأتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». متفق عليه (١).
٣ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، ألا نَسْتَخْصِي؟ فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. أخرجه البخاري (٢).
- امتناع المرأة من فراش زوجها:
١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ». متفق عليه (٣).
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا، فَتَأْبَى عَلَيْهِ، إِلا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطاً عَلَيْهَا، حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا». أخرجه مسلم (٤).
- نكاح المتعة:
عَنِ الرَّبِيع بن سَبْرَةَ الجُهَنِيّ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَقَالَ: «ألا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أعْطَى شَيْئاً
فَلا يَأْخُذْهُ». أخرجه مسلم (٥).
- الخلوة بالمرأة الأجنبية:
١ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ». فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أفَرَأيْتَ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ