Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 7

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ١ - أحكام الجنايات والعقوبات

١ - أحكام الجنايات والعقوبات

- الجنايات: جمع جناية.

والجناية: هي كل فعل محرم شرعاً زجر الله عنه بحد أو تعزير.

وأصل الجناية الاعتداء على النفس، أو البدن، أو العرض، أو العقل، أو المال، بما يوجب قصاصاً، أو حداً، أو مالاً.

وتطلق الجريمة على الجناية، والجناية على الجريمة.

- أسباب الجرائم:

حرَّم الله ﷿ على الإنسان أن يعتدي على غيره في نفسه، أو بدنه، أو عرضه، أو ماله.

ومن رحمة الله أنْ جعل الإيمان بالله يمنع الإنسان من ارتكاب المحرمات والكبائر والصغائر، وكلما زاد الإيمان ازدادت قوة الامتناع عن الجريمة.

ولا يعتدي الإنسان على غيره إلا إذا ضعف عنده الإيمان الذي يدفعه لطاعة الله، ويحجزه عن محارم الله.

فيندفع إلى الشر والجريمة:

إما بسبب الشيطان الذي يزين له ويغريه بكل محرم، أو بسبب نفسه الأمارة بالسوء، أو بسبب قرين سوء يحرِّضه على الجريمة، أو بسبب مجتمع فاسد يهيء له سهولة ارتكاب الجريمة، أو بسبب الحسد والحقد الذي يدعوه للتشفي، أو بسبب الغضب والسكر الذي يجعله لا يبالي بمن أمامه.

أو بسبب الهموم والغموم التي لا يطيق الصبر عليها، ونحو ذلك من

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 7 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.