Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 12

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ١ - أحكام الجنايات والعقوبات

الثالث: جرائم التعزير:

وهي كل جناية ليس فيها حد كالخلوة بالأجنبية، وأكل الربا ونحو ذلك.

والتعزير: هو تأديب على معاص لم تُشرع فيها عقوبات مقدرة ابتداء، يقدرها القاضي.

٢ - تنقسم الجنايات من حيث نوعها إلى قسمين:

الأول: جناية على النفس بالقتل.

الثاني: جناية فيما دون النفس بالجرح أو القطع أو الضرب.

- شروط اعتبار الفعل جريمة:

يكون الفعل جريمة بثلاثة شروط:

١ - أن يكون الفعل أو الترك مما نهى الله ورسوله عنه.

٢ - أن يكون الفعل أو الترك محرماً من الله ورسوله.

٣ - أن يكون للفعل عقوبة في الشرع:

مقدرة في الشرع: كالقصاص والحدود .. أو مفوضة إلى القاضي: كالتعزير.

وأساس اعتبار الفعل جريمة هو ما فيه من الأضرار والمفاسد والشرور للأفراد والجماعات والأمم.

- حكمة مشروعية العقوبات:

شرع الله العقوبات في الإسلام لما يلي:

رحمة العباد .. وتحقيق المصلحة لهم .. ودرء المفسدة عنهم.

وبذلك يحصل لهم كل خير، ويندفع عنهم كل شر، وتحصل الحياة

والسعادة في الدنيا والآخرة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 12 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.