Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 14

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ١ - أحكام الجنايات والعقوبات

الأول: عقوبة أصلية: وهي العقوبة المقدرة شرعاً لكل جريمة كقتل الجاني، وقطع يد السارق.

الثاني: عقوبة بدلية: وهي العقوبة التي تكون بدلاً عن العقوبة الأصلية إذا امتُنع تطبيقها لمانع شرعي كالتعزير.

٢ - تنقسم العقوبات من حيث تقديرها إلى قسمين:

الأول: عقوبات مقدرة كالجلد في الزنا، والقطع في السرقة ونحوهما.

الثاني: عقوبات غير مقدرة كعقوبات التعزير التي يقدرها القاضي بحسب الحال.

٣ - تنقسم العقوبات من حيث المحل الذي تصيبه إلى أربعة أقسام:

١ - عقوبة بدنية تصيب جسم الجاني كالقتل، والقطع، والجلد.

٢ - عقوبة مالية تصيب مال الجاني كالديات.

٣ - عقوبة مقيَّدة للحرية كالحبس.

٤ - عقوبة نفسية تسبب له ألماً نفسياً كالتوبيخ.

٤ - تنقسم العقوبات من حيث نوع الجرائم إلى ثلاثة أقسام:

١ - عقوبات القصاص والديات:

وهي العقوبات المفروضة على جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس.

٢ - عقوبات الحدود:

وهي العقوبات المفروضة على جرائم الحدود كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها.

٣ - عقوبات التعزير:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 14 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.