Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 18

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ١ - قتل العمد

٦ - أن يخنقه أو يشنقه بحبل أو غيره، أو يسد فمه فيموت.

٧ - أن يلقيه من شاهق كرأس جبل أو حائط عال فيموت.

٨ - أن يصعقه بالكهرباء فيموت بسبب ذلك.

٩ - أن يقتله بسحر يقتل غالباً، أو يكرر فعلاً يؤدي إلى الوفاة.

١٠ - أن يشهد رجلان على أحد بما يوجب قتله فيُقتل، ثم يقولان عمدنا قتله فيُقتص منهما.

ونحو ذلك من الصور التي يكون فيها قتل العمد جلياً.

- أركان القتل العمد:

أركان قتل العمد ثلاثة:

الأول: أن يكون القتيل آدمياً حياً معصوم الدم.

الثاني: أن يموت بسبب فعل الجاني.

الثالث: أن يقصدا لجاني موت المجني عليه.

- الآثار المترتبة على قتل العمد:

القتل العمد يوجب أموراً ثلاثة:

١ - الإثم العظيم الموجب لغضب الله ولعنته.

٢ - القود، أو العفو إلى الدية، أو العفو مطلقاً وهو أفضل.

٣ - الحرمان من الميراث والوصية.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ ... [النساء: ٩٣].

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 18 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.