Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 21

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ١ - قتل العمد

اليَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. متفق عليه (١).

- حكم قتل الصائل:

الصائل: هو من يعتدي على نفس الغير، أو عرضه، أو ماله.

ويجوز للمصول عليه أن يدافع عن نفسه بما يرد شره عنه.

ويشترط لدفع الصائل بقتله:

١ - أن يعتدي الصائل في وقت لا يجد فيه المصول عليه فرصة لإبلاغ الجهات الأمنية التي تقوم بحمايته ودفع الصائل عنه.

٢ - أن يدفعه بالأسهل، فإن لم يندفع فله قتله إن رآه جازماً على قتله.

ويجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه أي اعتداء إزالة للمنكر، ونصرة للمظلوم.

١ - عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ! أرَأيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أخْذَ مَالِي؟ قال: «فَلا تُعْطِهِ مَالَكَ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَاتَلَنِي؟ قال: «قَاتِلْهُ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلَنِي؟ قال: «فَأنْتَ شَهِيدٌ». قال: أرَأيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قال: «هُوَ فِي النَّارِ». أخرجه مسلم (٢).

٢ - وَعَنْ أَبي سَعِيدٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أضْعَفُ الإِيمَانِ». أخرجه مسلم (٣).

٣ - وَعَنْ أنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «انْصُرْ أخَاكَ ظَالِماً أوْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 21 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.