Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 28

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ١ - قتل العمد

فإذا ثبت ذلك على الساحر أو اعترف به حكم القاضي بالقصاص عليه.

- حكم توبة القاتل عمداً:

كل كافر أو مشرك أو مجرم أو مسلم إذا تاب تاب الله عليه.

والقاتل عمداً إذا تاب توبة نصوحاً تاب الله عليه، ولكن لا تعفيه توبته من عقوبة القصاص، فالقتل العمد يتعلق به ثلاثة حقوق:

حق لله ﷿ .. وحق للمقتول .. وحق لولي الدم.

فإذا سلَّم القاتل نفسه طوعاً إلى الولي، نادماً على ما فعل، وتاب توبة نصوحاً، سقط حق الله بالتوبة، وسقط حق الولي بالقصاص، أو الدية، أو العفو.

وبقي حق المقتول ظلماً، وشرط سقوطه استحلاله، وهو هنا متعذر، فيبقى تحت مشيئة الله.

قال الله تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (٥٣)﴾ [الزمر: ٥٣].

- الحكم إذا اشترك في القتل من لا يقتص منه:

إذا قام بأحد المشتركين في القتل العمد مانع من القصاص فلا قصاص عليهم، وإنما تجب عليهم الدية بالسوية.

فإذا ثبت أن اشتراك من قام فيه المانع بتدبير من القاتل الآخَر لينجو من القصاص، فإنه يجب عليه القصاص؛ رداً لقصده السيء.

ومثاله: أن يشترك صبي أو مجنون مع بالغ عاقل في قتل إنسان.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 28 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.