Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 50

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ٢ - قتل شبه العمد

٢ - قتل شبه العمد

قتل شبه العمد: هو أن يقصد إنساناً معصوم الدم فيقتله بجناية لا تقتل غالباً ولم يجرحه بها، فيموت بها المجني عليه.

- صور قتل شبه العمد:

أن يضرب أحد شخصاً في غير مقتل بعصاً صغيرة أو بسوط، أو لَكَزه بيده ونحو ذلك.

فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد.

- الفرق بين قتل العمد وشبه العمد:

قتل العمد وشبه العمد يشتركان في قصد الجناية، وتغليظ الدية، والعفو.

ويختلفان فيما يلي:

١ - العمد فيه القصاص، وشبه العمد لا قصاص فيه.

٢ - دية العمد على القاتل، ودية شبه العمد على العاقلة.

٣ - العمد ليس فيه كفارة، وشبه العمد فيه كفارة.

٤ - دية العمد تكون حالَّة، ودية شبه العمد مؤجلة على ثلاث سنين.

- حكم قتل شبه العمد:

قتل شبه العمد من كبائر الذنوب؛ لأنه اعتداء على نفس معصومة بغير حق، وفيه الدية مغلظة على العاقلة.

عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضَى أنَّ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 50 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.