Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 52

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ٢ - قتل شبه العمد

مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (٩٢)﴾ [النساء: ٩٢].

ويستحب لأولياء القتيل العفو عن الدية، فإن عفو سقطت، وإن عفا بعضهم فللباقي نصيبه من الدية بحسب ميراثه، أما الكفارة فهي لازمة للجاني.

- سر تنوع أحكام القتل:

وجب القصاص في العمد؛ لأن الجاني قصد القتل وفعله.

ولم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية لضمان النفس المتلَفة.

وجُعلت الدية مغلظة؛ لوجود قصد الاعتداء، وجُعلت على العاقلة؛ لأنهم أهل الرحمة والنصرة.

ولزمت الكفارة الجاني خاصة -عتقاً أو صياماً- لمحو الإثم عنه؛ لأن الكفارة حق لله تعالى، فهي عبادة يُلزم بها القاتل لا غيره.

- عقوبات قتل شبه العمد:

عقوبات قتل شبه العمد ثلاثة أنواع:

١ - عقوبة أصلية: وهي الدية المغلظة، والكفارة.

٢ - عقوبة بدلية: وتكون بالتعزير إذا سقطت الدية بسبب ما، والصوم في الكفارة إذا عجز عن عتق الرقبة.

٣ - عقوبة تبعية: الحرمان من الميراث والوصية.

وقتل النفس من الكبائر التي لا يمحو ذنبها إلا التوبة النصوح.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 52 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.