Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 55

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ٣ - قتل الخطأ

- ما يترتب على قتل الخطأ:

يترتب على قتل الخطأ ما يلي:

١ - الدية على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين.

٢ - الكفارة على القاتل خاصة.

وتسقط الكفارة إذا لم يفرط القاتل، كمن حفر في ملكه بئراً للشرب، فسقط فيها أحد فمات فلا دية عليه ولا كفارة.

وإذا رمى المسلم صف الكفار فقتل مسلماً سقطت الدية، ولزمته الكفارة.

- عقوبة قتل الخطأ:

لا قصاص في قتل شبه العمد والخطأ.

وإنما قتل الخطأ له عقوبتان:

١ - أصلية: وهي الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل.

٢ - تبعية: وهي الحرمان من الميراث والوصية.

- الفرق بين قتل العمد والخطأ:

١ - العمد فيه قصاص، والخطأ لا قصاص فيه.

٢ - العمد فيه إثم عظيم، والخطأ لا إثم فيه.

٣ - العمد ديته مغلظة، والخطأ ديته مخففة.

٤ - العمد لا كفارة فيه، والخطأ فيه كفارة.

٥ - العمد ديته على القاتل، والخطأ ديته على العاقلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 55 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.