Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 58

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ١ - الجناية على النفس
  4. ٣ - قتل الخطأ

- حكم الصيام عن الميت:

من مات وعليه صيام واجب كرمضان أو صوم شهرين متتابعين كفارة، أو صوم نذر فلا يخلو من حالين:

الأولى: أن يكون قادراً على الصيام فلم يصم.

فهذا يصوم عنه وليه أو أولياؤه، يتقاسمون الأيام بشرط التتابع في صيام الكفارة، فيصوم الأول ثم الثاني .. وهكذا حتى تنتهي الأيام.

الثاني: أن يكون معذوراً بمرض ونحوه لم يتمكن معه من الصيام.

فهذا لا يلزم عنه الإطعام ولا الصيام؛ لأنه معذور.

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه (١).

- حكم تشريح جثة الإنسان:

يجوز تشريح جثة الميت عند الضرورة لكشف الجريمة، ومعرفة سبب الوفاة، صيانة لحق الميت وحق الجماعة من داء الاعتداء.

كما يجوز عند الضرورة تشريح جثث الموتى من الكفار، لمعرفة المرض، والتعلم والتعليم في مجال الطب.

- أهم وسائل النقل:

أنعم الله على عباده بنوعين من وسائل النقل:

الأول: ما خلقه الله وسخره لخدمة الإنسان من الحيوان كالإبل والخيل والبغال والحمير.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 58 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.