Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 62

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٢ - أقسام الجنايات
  3. ٢ - الجناية على ما دون النفس

٢ - الجناية على ما دون النفس

- الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره من دون أن يودي بحياته.

- أقسام الجناية:

تنقسم الجناية إلى قسمين:

الأول: جناية على البهائم والجمادات بالغصب والإتلاف ونحوهما.

الثاني: جناية على الإنسان، وهي نوعان:

١ - جناية على النفس بالقتل كما تقدم.

٢ - جناية على ما دون النفس بالضرب، أو القطع، أو الجَرْح ونحو ذلك.

وكل ذلك جناية محرمة يستحق فاعلها الإثم والعقوبة.

- أقسام الجناية فيما دون النفس:

الجناية فيما دون النفس لها أربع حالات:

الأولى: أن تكون الجناية بإتلاف الطرف بقطع ونحوه، كقلع العين أو السن، وقطع الأذن أو اللسان أو اليد أو الأصبع ونحو ذلك.

الثانية: أن تكون الجناية بإذهاب منفعة أحد الأعضاء، كإذهاب حاسة السمع، أو البصر، أو العقل، أو الكلام ونحو ذلك.

الثالثة: أن تكون الجناية بجَرْح البدن، سواء كان الجرح في الرأس أو سائر البدن.

الرابعة: أن تكون الجناية بكسر العظام، سواء كانت عظام الرأس، أو الظهر، أو

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 62 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.