Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 78

  1. الباب السابع عشر كتاب القصاص والديات
  2. ٣ - أقسام الديات
  3. ١ - دية النفس

٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو ﵄ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الفَتْحِ، قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ: «لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، دِيَةُ الكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ المُسْلِمِ». أخرجه أحمد والترمذي (١).

- حكم الدية إذا مات الجاني:

من قتل شخصاً عمداً ثم مات الجاني سقط القصاص، وبقي حق أولياء المقتول في الدية، فتؤخذ من ماله، فإن لم يكن له مال فعلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة أخذت من بيت مال المسلمين.

- موجب دية النفس:

تجب الدية بما يلي:

١ - القتل عمداً إذا عفا ولي الدم عن القصاص.

٢ - القتل خطأ أو شبه عمد.

- من تجب عليه الدية:

الدية يتحملها أحد ثلاثة، وهم:

١ - القاتل: وتجب في ماله خاصة في قتل العمد إذا تنازل أولياء المقتول عن القصاص.

٢ - العاقلة: وتجب عليهم الدية في قتل شبه العمد والخطأ.

٣ - بيت المال: وتجب الدية من بيت المال إذا لم يكن للقاتل مال ولا عاقلة موسرة ونحو ذلك.

- الحقوق التي يتحملها بيت المال:

يتحمل بيت المال الديون والديات في الأحوال الآتية:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 78 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.