Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 110

  1. الباب الثامن عشر كتاب الحدود
  2. ١ - أحكام الحدود

يشق الجلد.

ويتقي أثناء الجلد أربعة أشياء:

الرأس .. والوجه .. والفرج .. والمقاتل.

٢ - المرأة كالرجل في الجلد، إلا أنها تُضرب جالسة، وتشد عليها ثيابها، وتُمسَك يداها عند الحاجة؛ لئلا تنكشف.

- حكم من اجتمعت عليه حدود:

إذا اجتمعت على الجاني حدود لله تعالى فلها ثلاث حالات:

١ - إذا اجتمعت عليه حدود من جنس واحد، بأن زنا مراراً، أو سرق مراراً ونحوهما، فهذه تتداخل فلا يُحدّ إلا مرة واحدة.

٢ - إن وجبت عليه حدود لله من أجناس مختلفة كبكر زنا وسرق وشرب الخمر فلا تتداخل، فتقام عليه كلها.

يُبدأ بالأخف، فيُجلد للشرب، ثم يُجلد للزنا، ثم يُقطع للسرقة.

٣ - إن وجبت عليه حدود لله، وحدود خالصة للآدمي كما لو قذف وسرق وقتل.

فهذه تستوفى كلها، ويُبدأ بالأخف فالأخف، فيُحد للقذف، ثم يُقطع، ثم يُقتل؛ لأنها حقوق لله وللآدميين فلا بد من استيفائها.

- حكم تأخير إقامة الحدود:

يجوز تأخير إقامة الحدود لعارض يترتب عليه مصلحة الإسلام كما في الغزو.

أو لعارض يترتب عليه مصلحة المحدود ذاته كما في شدة حر أو برد أو مرض، أو لمصلحةِ مَنْ تعلَّق به كالحمل والرضاع ونحوهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 110 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.