٣ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: أتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فقال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي زَنَيْتُ، فَأعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أرْبَعَ شَهَادَاتٍ، دَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فقال: «أبِكَ جُنُونٌ». قال: لا، قال: «فَهَل أحْصَنْتَ». قال: نَعَمْ، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ». متفق عليه (١).
٤ - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خُذُوا عَنّي، خُذُوا عَنّي، قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبِيلاً، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثّيِّبُ بِالثّيِّبِ، جَلدُ مِائَةٍ وَالرّجْمُ». أخرجه مسلم (٢).
٤ - إذا مات الزاني ولم يتب حشر في جهنم في تنور الزناة مع أمثاله.
عَنْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ ﵁ -في حديث الرؤيا مع الملكين، وفيه فقال الملكان-: «وَأمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ العُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ، فَإِنَّهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي». متفق عليه (٣).
- شروط ثبوت حد الزنا:
يشترط لثبوت حد الزنا ما يلي:
١ - أن يكون الزاني بالمرأة بالغاً، عاقلاً، حراً، مختاراً، عالماً بالتحريم، مع انتفاء الشبهة.
٢ - تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل امرأة.
٣ - انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته.