Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 136

  1. الباب الثامن عشر كتاب الحدود
  2. ٢ - أقسام الحدود
  3. ٢ - حد القذف

زاني، يا لوطي ونحوهما، أو يصرح بنفي نسبه.

الثاني: القذف بلفظ الكناية بما يحتمل هذا وهذا، القذف وغيره، كأن يقول يا قَحْبة، يا فاجرة، يا خبيثة ونحو ذلك.

فإن قصد الرمي بالزنا حُدّ للقذف وإن لم يأت ببينة.

وإن لم يقصده لم يُحدّ وعُزِّر.

وكذلك التعريض كأن يقول له عند المنازعة: لست بزان ولا أمي زانية ونحو ذلك.

- شروط وجوب حد القذف:

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

١ - شروط القاذف:

أن يكون القاذف بالغاً، عاقلاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، ملتزماً بأحكام الإسلام، ولم يثبت قذفه.

٢ - شروط المقذوف:

أن يكون المقذوف محصناً، وأن يكون معلوماً، وأن يطالب بالحد.

والمحصن هنا: هو الحر، المسلم، العاقل، العفيف، الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.

٣ - شروط القذف:

أن يقذفه بالزنا أو اللواط، أو بنفي نسبه.

- ثبوت حد القذف:

يثبت حد القذف بواحد مما يلي:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 136 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.