Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 163

  1. الباب الثامن عشر كتاب الحدود
  2. ٢ - أقسام الحدود
  3. ٤ - حد السرقة

أُسَامَةُ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ فَكَلّمَهُ أُسَامَةُ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُود اللهِ؟». ثُمّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النّاسُ إنّمَا أَهْلَكَ الّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنّهُمْ كَانُوا إذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا». متفق عليه (١).

- حكم توبة السارق:

لتوبة السارق ثلاث حالات:

١ - أن يتوب مَنْ عليه حد السرقة أو غيرها قبل القدرة عليه.

فهذا يسقط عنه الحد، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن يجب عليه رد ما أخذ من مال، وضمانه إن كان تالفاً.

٢ - أن يتوب بعد القدرة عليه.

فهذا لا يسقط عنه الحد بالتوبة؛ لأن الحد تجب إقامته بعد بلوغه الإمام.

٣ - أن يتوب بعد إقامة حد القطع عليه.

فهذا من شرط صحة توبته رد ما سرق إن كان موجوداً، وضمانه لربه إن كان تالفاً.

والله ﷿ يقبل التوبة النصوح، لكن لا بد من إقامة الحدود إذا بلغت الحاكم، ورد ما أخذ لمالكه.

قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 163 (SanadKitab #37532, hlm. urut 2998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.