رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه (١).
- الأحوال التي يشرع فيها الحبس:
يشرع الحبس فيما يلي:
١ - حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص.
٢ - حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه.
٣ - حبس الآبق سَنَة رجاء أن يُعرف صاحبه.
٤ - حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره.
٥ - حسب الجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي.
٦ - حبس من أقر بمجهول حتى يعيِّنه.
٧ - حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق.
١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).
٢ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ النَّبيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثمَّ خَلَّى عَنْهُ. أخرجه الترمذي والنسائي (٣).