Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 201

  1. الباب الثامن عشر كتاب الحدود
  2. ٤ - حكم التعزير

رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ». متفق عليه (١).

- الأحوال التي يشرع فيها الحبس:

يشرع الحبس فيما يلي:

١ - حبس الجاني لغَيْبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص.

٢ - حبس الممتنع عن دفع الحق إلجاءً إليه.

٣ - حبس الآبق سَنَة رجاء أن يُعرف صاحبه.

٤ - حبس من أشكل أمره في العسر واليسر ليتبين أمره.

٥ - حسب الجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي.

٦ - حبس من أقر بمجهول حتى يعيِّنه.

٧ - حبس من امتنع من التصرف الواجب في حقوق العباد كحبس من أسلم وتحته أختان، أو امرأة وابنتها، وامتنع من تعيين واحدة، ونحو ذلك من الحالات التي فيها حفظ الحقوق.

١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيُّ الوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (٢).

٢ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِه أَنَّ النَّبيَّ ﷺ حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثمَّ خَلَّى عَنْهُ. أخرجه الترمذي والنسائي (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 201 (SanadKitab #37532, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.