Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 244

  1. الباب التاسع عشر كتاب القضاء
  2. ٧ - طرق إثبات الدعوى
  3. ٢ - الشهادة

٢ - الزوجية: فلا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر؛ للتهمة، وتُقبل عليه.

٣ - من يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه، أو رفيقه ونحوهما.

٤ - من يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.

٥ - العداوة الدنيوية، فلا تقبل شهادته على من يضمر له عداوة وبغضاء؛ لوجود العداوة والتهمة.

٦ - من شهد عند القاضي ثم ردت شهادته لخيانة ونحوها.

٧ - العصبية، فلا تقبل شهادة من عُرف بالعصبية على غيره؛ للتهمة.

٨ - المملوك والخادم، فلا تقبل شهادة المملوك لسيده، ولا الخادم لمن استخدمه؛ لوجود التهمة.

- أقسام الشهود:

ينقسم الشهود بالنسبة للمشهود به إلى قسمين:

الأول: الشهادة في حقوق الله تعالى، وهي ثلاثة أقسام:

١ - ما لا يُقبل فيه أقل من أربعة شهود عدول من الرجال، وهو الزنا.

قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور: ٤].

٢ - ما يُقبل فيه اثنان من الرجال العدول، وهو كل ما سوى الزنا من الحدود.

٣ - ما يُقبل فيه شاهد واحد، وهو هلال دخول رمضان أو غيره.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلاَلَ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ

ﷺ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ بصِيَامِهِ. أخرجه أبو داود (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 244 (SanadKitab #37532, hlm. urut 3078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.