Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 252

  1. الباب التاسع عشر كتاب القضاء
  2. ٧ - طرق إثبات الدعوى
  3. ٣ - اليمين

وكلامه، أو ومشيئته ونحو ذلك.

أو يحلف بكتاب الله، أو القرآن، أو المصحف، أو يحلف بالتوراة والإنجيل والزبور؛ لأنها كلام الله ﷿، وكلامه سبحانه صفة من صفاته.

- شروط اليمين:

يشترط في اليمين في مجلس القضاء ما يلي:

١ - أن يكون الحالف بالغاً عاقلاً مختاراً.

٢ - أن يكون المدعى عليه منكراً حق المدعي.

٣ - أن يطلب الخصم اليمين من القاضي، فيطلبها القاضي من الخصم.

٤ - ألا تكون في الحقوق الخالصة لله كالعبادات والحدود.

٥ - أن تكون في الحقوق التي يجوز الإقرار بها.

٦ - أن يعجز المدعي عن إحضار البينة.

- صفة اليمين:

اليمين تقطع الخصومة ولا تُسقط الحق، فمن حكم له القاضي بحق غيره فلا يحل له، وهو عليه حرام.

والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر.

ويجوز للقاضي أن يُحَلِّف المدعى عليه، أو يُحَلِّف المدعي، حسب ما يراه.

واليمين مشروعة في أقوى الجانبين؛ لأن الأصل براءة الذمة إلا ببينة، فإذا لم تكن اكتفى منه باليمين.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ﵁ أَنّ النّبِيّ ﷺ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،

لاَدّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنّ اليَمِينَ عَلَى المُدّعَى عَلَيْهِ». متفق

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 252 (SanadKitab #37532, hlm. urut 3086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.