يمين.
١ - عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ العَبْدُ». أخرجه مسلم (١).
٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «لاَ نَذرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». أخرجه أبو داود والترمذي (٢).
الخامس: نذر اللجاج والغضب:
وهو أن يعلق نذره بشرط بقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كأن يقول: إن كلمت فلاناً فلله علي صيام شهر، أو يقول: إن لم أفعل كذا فما لي كله هبة، أو عبيدي أحرار، أو يقول مؤكداً لِصِدقه: لله علي إن كان كلامي كذباً أن أصوم شهراً، أو يكذِّب أحداً ويقول: إن كان ما تقوله صدقاً فعبيدي أحرار.
فهذا النذر بمعنى اليمين، إن شاء فَعَل ما نذر، وإن شاء كفَّر عنه كفارة يمين.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ اليَمِينِ». أخرجه مسلم (٣).
السادس: النذر المطلق:
وهو النذر الذي لم يعيَّن فيه شيء، كأن يقول: لله علي نذر، ولم يسم شيئاً.
فهذا الناذر تلزمه كفارة يمين، ويتحلل مِنْ نذره.
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: «كَفّارَةُ النّذْرِ كَفّارَةُ