Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 498

  1. الباب الثاني والعشرون كتاب الجهاد في سبيل الله
  2. ١٠ - أحكام الغنائم والأنفال

١٠ - أحكام الغنائم والأنفال

- الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار عن طريق الحرب والقتال.

- أنواع الغنائم:

الغنائم التي يأخذها المسلمون من الكفار ثلاثة أنواع:

١ - الأموال المنقولة كالنقود والحيوان والطعام.

٢ - الأسرى والسبايا كالنساء والأطفال.

٣ - الأرض.

وتسمى الأنفال؛ لأنها زيادة في أموال المسلمين.

- حكم الغنائم:

أحل الله الغنائم لهذه الأمة، ولم يحلّها للأمم السابقة؛ لأن الله ﷿ علم ضعفنا وعجزنا فطيَّبها لنا.

١ - قال الله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٩)﴾ ... [الأنفال: ٦٩].

٢ - وَعَنْ جَابِر بن عَبْدِاللهِ ﵁ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: «أعْطِيتُ خَمْساً، لَمْ يُعْطَهُنَّ أحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً، فَأيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أمَّتِي أدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ فَلْيُصَلِّ، وَأحِلَّتْ لِيَ المَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لأحَدٍ قَبْلِي، وَأعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ عَامَّةً». متفق عليه (١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 498 (SanadKitab #37532, hlm. urut 3327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.