وَعَلَّمَهَا فَأحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أجْرَانِ». متفق عليه (١).
- حكم بقاء الكفار في جزيرة العرب:
لا يجوز إقرار اليهود والنصارى وسائر الكفار في جزيرة العرب للسكنى؛ لئلا يجتمع في جزيرة العرب دينان.
أما استقدامهم للعمل فيجوز عند الضرورة والحاجة بشرط أن نأمن شرهم، فإذا زالت الحاجة أُخرجوا.
عَنْ عُمَر بن الخَطّابِ ﵁ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «لأُخْرِجَنّ اليَهُودَ وَالنّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ، حَتّى لاَ أَدَعَ إِلاّ مُسْلِماً». أخرجه مسلم (٢).
- حكم دخول الكافر المسجد:
١ - لا يجوز للكفار دخول حرم مكة.
قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٢٨)﴾ [التوبة: ٢٨].
٢ - لا يجوز للكفار دخول بقية المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة، أو مصلحة ترجى كإسلامه.
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ قالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أثَالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي
المَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «أطْلِقُوا ثُمَامَةَ». فَانْطَلَقَ إلَى نَخْلٍ