Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 5, halaman 520

  1. الباب الثاني والعشرون كتاب الجهاد في سبيل الله
  2. ١٢ - أحكام غير المسلمين
  3. ٢ - أهل الهدنة

٢ - أهل الهدنة

- عقد الهدنة: هو عقد الإمام أو نائبه على ترك قتال العدو مدة معلومة.

- حكم عقد الهدنة:

عقد الهدنة عقد لازم بين الطرفين.

ويسن هذا العقد عند المصلحة والحاجة، ولا يعقده إلا الإمام أو نائبه، وتجوز الهدنة بعوض أو بدون عوض.

يعقده الإمام أو نائبه عند الحاجة، حيث جاز تأخير الجهاد لعذر كضعف المسلمين، أو تكالب الأعداء ونحو ذلك.

- الأحوال التي يجب فيها عقد الهدنة:

يجب عقد الهدنة في حالتين:

الأولى: إذا طلب العدو عقد الهدنة أجبناه؛ حقناً للدماء، ورغبة في السلم، كما هادن النبي ﷺ مشركي قريش، ووادعهم في صلح الحديبية على ترك القتال عشر سنين.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢)﴾ ... [الأنفال: ٦١ - ٦٢].

الثانية: البدء بالقتال في الأشهر الحرم (ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب).

فنعاهد العدو على ترك القتال في هذه الأشهر، فإن بدأ العدو بالقتال قاتلناه دفاعاً عن أنفسنا وديارنا، وكذا لو دخلت الأشهر والحرب قائمة، ولم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 5، ص 520 (SanadKitab #37532, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.