· السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة:
١ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ. متفق عليه (١).
٢ - وَعَنْ أَسْمَاء بنت يَزِيد ﵂ قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).
· تسليم النساء على الرجال عند أمن الفتنة:
عَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ ﵂ قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ». متفق عليه (٣).
· إذا التقى اثنان متساويان فأفضلهما من بدأ بالسلام:
١ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ». متفق عليه (٤).
٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ