Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 53

  1. الباب الثامن كتاب الآداب
  2. ١ - آداب السلام

· السلام على الصبيان والنساء عند أمن الفتنة:

١ - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أنَّهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَفْعَلُهُ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أَسْمَاء بنت يَزِيد ﵂ قالتْ: مَرَّ عَلَيْنَا النَّبيُّ ﷺ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. أخرجه أبو داود وابن ماجه (٢).

· تسليم النساء على الرجال عند أمن الفتنة:

عَنْ أمِّ هَانِئٍ بِنْتَ أبِي طَالِبٍ ﵂ قالت: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟». فَقُلْتُ: أنَا أمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: «مَرْحَباً بِأمِّ هَانِئٍ». متفق عليه (٣).

· إذا التقى اثنان متساويان فأفضلهما من بدأ بالسلام:

١ - عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ». متفق عليه (٤).

٢ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ، فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 53 (SanadKitab #37532, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.