Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqhil Islami (at-Tuwaijiri) · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca Juz 2, halaman 212

  1. الباب الثامن كتاب الآداب
  2. ٢١ - آداب الجوار

٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلاَ تَحَسَّسُوا، وَلاَ تَجَسَّسُوا، وَلاَ تَنَافَسُوا، وَلاَ تَحَاسَدُوا، وَلاَ تَبَاغَضُوا، وَلاَ تَدَابَرُوا، وَكُونُوا، عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً». متفق عليه (١).

- ما يجوز من الظن:

عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا أظُنُّ فُلاناً وَفُلاناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً». قال اللَّيْثُ: كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ المُنَافِقِينَ. أخرجه البخاري (٢).

- اختيار الجار قبل الدار:

١ - قال الله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١١)﴾ [التحريم:١١].

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁، في حديث الهجرة -وفيه-: فَقالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ: «أيُّ بُيُوتِ أهْلِنَا أقْرَبُ». فَقَالَ أبُو أيُّوبَ: أنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ دَارِي وَهَذَا بَابِي، قَالَ: «فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلاً». قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ. أخرجه البخاري (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري، ج 2، ص 212 (SanadKitab #37532, hlm. urut 953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.