Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatut Ta'wil (Athlas) · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca halaman 120

  1. الباب الثاني في حكم التأويل
  2. الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع
  3. المبحث الثاني: أقوال العلماء

وقد أجاز جمهور العلماء تأخير البيان إلى وقت الحاجة، فأجازوا أن يرد نص في الحج مثلا يكون وروده في شهر محرم، ولذلك غير عام، أو مطلقا وهو في علمه ﷿ مقيد، أو فيه كلمة مستعملة في علم الله ﷿ في غير ما وضعت له، ولم تصحب النص قرينة، ثم حين حضور الحج يبين الله ﷿ الخصوص والتقييد.

والوجه في ذلك: أن المخاطبين لما علموا من عادة الشريعة أنها قد يقع فيها صار ذلك الظاهر غير ظاهر عندهم، بل هو محتمل فقط، فإذا جاء وقت العمل، ولم يبين ما يخالف ذلك الظاهر علم حينئذ أنه مراد.

بل قد يقال: لا حاجة إلى علم المخاطبين بعادة الشريعة في ذلك، ويكفي أن ذلك جار في العادة مطلقا. فلو كان لرجل خمسة من الولد صغار، فقال لخادمه: اذهب بالأولاد يوم الخميس إلى المستشفى للتطعيم ضد الجدري وعندما تريد الذهاب أخبرني، فإن الخادم إذا تدبر هذا الكلام قال نفسه: كلمة "الأولاد" تشمل الخمسة كلهم، ويمكن أن يكون أراد الخمسة كلهم، ويمكن أن يكون

Rujukan halaman ini: حقيقة التأويل - ط أطلس، ص 120 (SanadKitab #37542, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.