Lewati ke konten

Kitab: Haqiqatut Ta'wil (Athlas) · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca halaman 122

  1. الباب الثاني في حكم التأويل
  2. الفصل الثاني: في تأويل الإخبار عن الوقائع
  3. المبحث الثاني: أقوال العلماء

فإذا أطلق الشارع نصا في حكم لم يحضر وقته، وللنص ظاهر لفظي، ثم بين عند الحاجة ما يرفع ذلك الظاهر، لم يلزم من إطلاق النص كذب ولا شبه كذب، فتدبر وأمعن النظر.

ثم نقول: معرفة صفات الأمور الطبيعية ليس لها حاجة في البيان عندما يطلع الإنسان على صفة فعل الشيء، فيتبين له حينئذ المعنى المراد من النص، ولا يلزم كذب ولا شبه كذب إذا تبين أن الواقع خلاف الظاهر اللفظي من النص.

فلو قال النبي ﷺ لرجل: اذهب إلى فلان فستجده يأكل لحم إنسان، فذهب إليه فلم يجده يأكل لحما، ولكن وجده يغتاب إنسانا، لقال: صدق الله ورسوله، إن اغتياب الإنسان كأكل لحمه.

ولو قال ﷺ لرجل: أتحب فلانا؟ فقال: نعم! فقال: أما إنك ستقتله، فلما كان بعد وفاة النبي ﷺ سقطت من الرجل كلمة كانت سببا لقتل صاحبه، لقال: صدق الله ورسوله، أنا قتلته بكلمتي.

وفي هذا نص واقع، وهو قول النبي ﷺ لأزواجه - لما سألنه أيتهن أسرع لحوقا به -: «أسرعكن أطولكن يدا».

قالت عائشة: "فكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول

Rujukan halaman ini: حقيقة التأويل - ط أطلس، ص 122 (SanadKitab #37542, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.