Lewati ke konten

Kitab: Kitabuth Thaharah) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

ومنه قوله تعالى: ﴿قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ (١) أي: مع الله فإلى بمعنى: مع، فيكون قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ أي: مع المرافق.

ثانياً: أن قولهم: " إِن ما بعدَ الغايةِ مُخالف لما قَبْلَها في الحكم " محل نظر فإنّ الغايَة لها حالتان:

الحالة الأولى: أنْ تكون من جنس المُغيّا.

الحالة الثانية: أنْ تكون من غير جنس المُغيّا.

فإن كانت الغاية من جنس المُغيّا دخلت، وإن كانت من غير جنسه لم تدخل.

وتوضيح ذلك: أن المرفقين من جنس اليد؟ لأنّ اليد في الأصل من أطراف الأصابع إلى المنكب، فلما قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ دخلت لأنها من جنس اليدين.

وأما قوله سبحانه: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ الغاية فيه الليل، وهي ليست من جنس المُغيّا، وهو النهار المأمور بصومه، فلم يدخل الليل الذي هو الغاية في المُغيّا لأنها ليست من جنسه.

ثالثاً: حديث أبي هريرة ﵁ في الصحيح أن النبي ﷺ: [تَوضَّأَ فغسلَ يديْهِ حتى شَرَعَ في العَضُدِ] يعني كاد أن يغسل عضده وهذا يدل على أن المرفقين قد غسلتا من النبي ﷺ.

وبهذا يترجح قول الجمهور ﵏ بوجوب غسل المرفقين مع اليدين.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء، ص 163 (SanadKitab #37545, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.