Lewati ke konten

Kitab: Kitabuth Thaharah) · Pengarang: محمد بن محمد المختار الشنقيطي

Baca halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. باب فروض الوضوء وصفته

المسألة الثانية: ما هو القدر الواجب مسحه من الرأس؟ والجواب: أنه إِختلفت أقوال العلماء ﵏ في هذه المسألة:

القول الأول: إنه يجب مسح الرأس كله وهو مذهب المالكية في المشهور، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد -رحمة الله عليه- واختارها غير واحد من أصحابه، ومنهم الإمام ابن قدامة ﵀.

القول الثاني: أن الواجب مسح ربع الرأس، وبه قال الإمام أبو حنيفة، وأصحابه -رحمة الله على الجميع-.

القول الثالث: أن الواجب مسح ثلاث شعرات، وأن ما زاد عليها ليس بواجب، وبه قالت الشافعية -رحمة الله على الجميع-.

وهناك رواية عند المالكية أن الواجب ثلث الرأس هذه محصل أقوال العلماء في مسألة مسح الرأس.

فيرد السؤال: ما هي أدلة العلماء على هذه الأقوال:

والجواب: أن من قال بوجوب مسح الرأس كله: إحتج بظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ قالوا: إن قوله: ﴿بِرُءُوسِكُمْ﴾ الباء للإلصاق، والمراد: إمسحوا رؤوسكم، وليس المراد بها التبعيض، وقال بعضهم في وجه دلالة الآية: إن الباء زائدة، وهو اختيار بعض المفسرين ممن يرجح هذا القول، فيقولون: إن قوله: ﴿امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ أي: إمسحوا رؤوسكم، وهذا مثل قوله تعالى في قراءة: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ التقدير: تُنْبِتُ الدهن، والباء زائدة.

Rujukan halaman ini: شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - الطهارة ط الإفتاء، ص 165 (SanadKitab #37545, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.