Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamish Shalah ('Adil bin Sa'd) · Pengarang: عادل بن سعد

Baca halaman 156

  1. باب: صفة صلاة النبي ﷺ من التكبير إلى التسليم
  2. ما قبل التكبير
  3. صلاة المريض جالسا

وقال، ﷺ: (إذا اختلطوا؛ فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس). (البيهقي بسند صحيح).

وكان ﷺ يقول: (ما بين المشرق والمغرب قبلة). (الترمذي والحاكم).

وقال جابر ﵁: (كنا مع رسول الله ﷺ في مسيرة أو سرية، فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة، فصلى كل رجل منا على حدة، فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا، فلما أصبحنا نظرناه؛ فإذا نحن صلينا على غير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي ﷺ، [فلم يأمرنا بالإعادة]، وقال: (قد أجزأت صلاتكم). (الدارقطني، والحاكم والبيهقي).

وكان ﷺ يصلي نحو بيت المقدس -[والكعبة بين يديه]- قبل أن تنزل هذه الآية: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، فلما نزلت استقبل الكعبة، فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آتٍ فقال: إن رسول الله ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمر أن يستقبل الكعبة، [ألا] فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا، [واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة]). (البخاري ومسلم وأحمد).

القيام

وكان ﷺ يقف فيها قائما في الفرض والتطوع؛ ائتمارًا بقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة: ٢٣٨].

وأما في السفر؛ فكان يصلي على راحلته النافلة.

وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم، أو ركبانا كما تقدم، وذلك قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩].

و (صلى ﷺ في مرض موته جالسًا). (الترمذي وصححه وأحمد).

وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين (اشتكى وصلى الناس وراءه قيامًا؛ فأشار إليهم أن اجلسوا، فجلسوا، فلما انصرف قال: (إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم؛ يقومون على ملوكهم وهم

قعود، فلا تفعلوا، إنما جعل الإمام ليؤتم به؛ فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا [أجمعون]). (البخاري ومسلم).

صلاة المريض جالسًا

وقال عمران بن حصين ﵁: (كانت بي بواسير فسألت رسول الله ﷺ فقال: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب). (البخاري وأبو داود وأحمد).

وقال أيضًا: (سألته ﷺ عن صلاة الرجل وهو قاعد؟ فقال: (من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائمًا (وفي رواية: مضطجعًا) فله نصف أجر القاعد). (البخاري وأبو داود وأحمد).

والمراد به المريض فقد قال أنس ﵁: (خرج رسول الله ﷺ على ناس وهم يصلون قعودًا من مرض، فقال: (إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم). (أحمد وابن ماجه بسند صحيح).

و (عاد ﷺ مريضًا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: (صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماءً، واجعل سجودك أخفض من ركوعك).

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد، ص 156 (SanadKitab #37547, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.