Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li Ahkamish Shalah ('Adil bin Sa'd) · Pengarang: عادل بن سعد

Baca halaman 71

  1. أحكام وآداب المساجد
  2. أحكام حضور المساجد
  3. أحكام حضور المسجد
  4. الحكم السادس صلاة تحية المسجد
  5. تحية المسجد وقت النهي

ومن أزالهما عن الظاهر فهو محتاج إلى دليل) (١).

قال الصنعاني في حاشيته على شرح ابن دقيق العيد: (أقول: هذا هو الصواب، وإيجابها هو الجاري على مقتضى الأوامر والنواهي) (٢).

وقال الشوكاني: (إذا عرفت هذا -أي ما ذكر من الأجوبة- لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر من الوجوب) (٣).

والحق أن القول بالوجوب قوي؛ لقوة مأخذه؛ ولأن سبب الوجوب هو دخول المسجد، فلا معارضة بين هذا وبين ما يدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع، لكن إن قيل: بأن تحية المسجد من السنن الموكدة ما كان ذلك بعيدًا، والعلم عند الله تعالى.

تحية المسجد وقت النهي

اختلف العلماء في صلاة تحية المسجد وقت النهي، كأن يدخل بعد الفجر أو قبل المغرب، على قولين:

الأول: تصلّى تحية المسجد وقت النهي، وهذا هو الأصح عند الشافعية، ورواية في مذهب الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم رحم الله الجميع.

وقد بسط ابن تيمية ﵀ أدلة هذا القول، وأيده بما لا مزيد عليه (٤).

القول الثاني: لا تصلى في وقت النهي، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، كما في الإنصاف (٥).

وسبب الخلاف: هوة تعارض العمومين؛ عموم أحاديث تحية المسجد وفيه أمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل، وعموم أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي، كقوله ﷺ: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس" (٦)، وهذا عام في كل صلاة كما يفيده النفي بـ (لا) التي لنفي الجنس، فتدخل تحية المسجد في هذا العموم المنفي.

فذهب الأولون إلى تخصيص عموم حديث: (لا صلاة بعد الصبح .. ) إلخ ... بحديث تحية المسجد، فأخرجوها من عموم هذا الحديث، فتصلى في أوقات النهي، وذلك لأن حديث (لا صلاة) قد ثبت تخصيصه بغير تحية المسجد، ومن ذلك: قضاء الفوائت؛ لحديث أنس ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من نسي صلاة فيصلّ إذا ذكرها، لا كفارة إلا ذلك: ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ [طه: ١٤] " (٧).

ومن ذلك -أيضًا-: إعادة الجماعة، لحديث يزيد بن الأسود ﵁ قال: شهدت مع النبي ﷺ حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم

Rujukan halaman ini: الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد، ص 71 (SanadKitab #37547, hlm. urut 69)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.