عَن أَبي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَال:
" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ أَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قُرْحَةٌ فَلَحِسَتْهَا، أَوِ انْتَثَرَ مِنخَرَاهُ صَدِيدَاً أَوْ دَمَاً ثُمَّ ابْتَلَعَتْهُ مَا أَدَّتْ حَقَّه " ٠ [صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في التَّرْغِيب بِرَقْم: ١٩٣٤، وَحَسَّنَهُ الأُسْتَاذ شُعَيْب الأَرْنَؤُوط في صَحِيحِ الإِمَامِ ابْنِ حِبَّانَ بِرَقْم: ٤١٦٤]
عَنْ ثَوْبَانَ الصَّحَابيِّ ﵁ عَنِ النَّبيِّ ﷺ أَنَّهُ قَال:
" المُخْتَلِعَاتُ هُنَّ المُنَافِقَات " ٠٠ أَيِ اللاَّئِي يَطْلُبْنَ الخُلْعَ مِن غَيرِ بَأْس
[صَحَّحَهُ الْعَلاَّمَةُ الأَلْبَانيُّ في " سُنَنِ الإِمَامِ التِّرْمِذِيِّ " بِرَقْم: ١١٨٦]