Lewati ke konten

Kitab: Qith'ah minath Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 124

  1. أقسام الماء
  2. القسم الثالث - الماء النجس
  3. قوله: (والكثير قلتان تقريبا).
  4. اشتباه طهور بطاهر:

سهمك؟».

وقال: «إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله»؟.

فأمر باجتنابه، لأنه لا يدرى هل هو من الحلال أم الحرام؟

الترجيح:

والأقوى عندي من الأقوال في المذهب أنه لا يتحر في هذه الحالة ويتيمم بدون إراقة.

وأما الراجح بناء على الأدلة فإنه قد سبق وأن رجحت أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وفي هذه الحالة لا يمكن اشتباه الطهور بغيره إلا في حالة أن يكون التنجس بلعاب الكلب ففي هذه الحالة إن استطاع التمييز بين المائين ببعض القرائن كوجود شعرات من الكلب داخل الماء مثلا، فإنه يتحرى، فإن لم يترجح له طهورية أحد الآنية فإنه يتيمم بدون إراقة.

اشتباه طهور بطاهر:

ظاهر المذهب أنه لا يتحر، وفي المذهب روايتان:

الأولى - وهي قول أكثر الأصحاب أنه يتوضأ وضوءين من هذا وضوء كامل ومن هذا وضوء كامل.

والرواية الثانية - وهي المقدمة في المذهب أنه يتوضأ وضوء واحد من هذا غَرْفَة، ومن هذا غَرْفَة بأن يغسل كل عضو مرتين كاملتين يمر بكل غسلة على كامل العضو مرة أولى من هذا ومرة ثانية من الثاني.

قال المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٧٥): (وإن اشتبه طاهر بطهور توضأ من كل واحد منهما) أنه يتوضأ وضوءين كاملين، من هذا وضوءا كاملا منفردا، ومن الآخر كذلك، وهو أحد الوجهين. وصرح بذلك، وجزم به في المغني، والكافي، والهادي، والوجيز، وابن رزين، والحاوي الكبير، وابن عَبْدُوسٍ في تذكرته، والمنتخب، وَالْمُنَوِّرِ، والإفادات، وغيرهم، وقدمه في الرعايتين، والحاوي الصغير، والنظم، وهو ظاهر كلامه في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والتلخيص، والشرح، والمذهب الأحمد، وإدراك الغاية، والمحرر والخلاصة، وابن مُنَجَّا في

Rujukan halaman ini: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، ص 124 (SanadKitab #37590, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.