Lewati ke konten

Kitab: Qith'ah minath Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 134

  1. باب الآنية
  2. آنية الذهب والفضة:
  3. ثانيا - ألا يكون الاتخاذ على هيئة الاستعمال المنهي عنه:

ذهب وفضة على الذكر والأنثى "و" حتى الْمِيل ونحوه وكذا اتخاذها على الأصح "هـ" وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التَّمِيمِيَّ قال: إذا اتخذ مِسْعَطًا، أَوْ قِنْدِيلًا، أَوْ نعلين، أَوْ مِجْمَرَةً، أَوْ مِدْخَنَةً، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ... ).

قال الشيخ العثيمين في " الشرح الممتع" (١/ ٧٥): (وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ، واستعمال، وأكل وشرب.

أما الأكل والشرب فيهما فهو حرام بالنص، وحكى بعضهم الإجماع عليه.

وأما الاتخاذ فهو على المذهب حرام، وفي المذهب قول آخر، وهو محكي عن الشافعي ﵀ أنه ليس بحرام.

وأما الاستعمال فهو محرم في المذهب قولا واحدا.

والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي ﷺ نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان

المحرم غيرهما لكان النبي ﷺ وهو أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.

ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي ﷺ بتكسيرها، كما كان النبي ﷺ لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة.

ويدل لذلك أن أم سلمة ـ وهي راوية الحديث (١) ـ كان عندها جُلجُل (٢) من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي ﷺ فكان الناس يستشفون بها، فيُشفون بإذن الله، وهذا في «صحيح البخاري»، وهذا استعمال في غير الأكل والشرب.

فإن قال قائل: خص النبي ﷺ الأكل والشرب لأنه الأغلب استعمالا؛ وما علق به الحكم لكونه أغلب لا يقتضي تخصيصه به كقوله تعالى:

Rujukan halaman ini: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، ص 134 (SanadKitab #37590, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.