Lewati ke konten

Kitab: Qith'ah minath Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 38

  1. أقسام الماء
  2. القسم الأول: الماء الطهور
  3. النوع الأول - ما ليس مباحا

ماء فصبه عليه).

وقد أجمع العلماء على التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة (١).

وأجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات (٢).

مسألة - الماء يدفع النجاسة عن غيره، ولا يزيلها عن نفسه:

قال تقي الدين في "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٥٠٦): (فإن قيل الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى وأحرى.

قيل الجواب عن ذلك: أن الماء إنما دفعها عن غيره لأنه يزيلها عن ذلك المحل وتنتقل معه فلا يبقى على المحل نجاسة وأما إذا وقعت فيه فإنما كان طاهرا لاستحالتها فيه لا لكونه أزالها عن نفسه ... وإذا كان كذلك لم يلزم من كون الماء يزيلها إذا زالت معه أن يزيلها إذا كانت فيه ... فدل ذلك على أن استحالة النجاسة بملاقاته لها فيه لا ينجس وإن لم تكن قد زالت كما زالت عن المحل فإن من قال أنه يدفعها عن نفسه كما يزيلها عن غيره فقد خالف المشاهدة ... ).

النوع الأول - ما ليس مباحا:

قوله: (وهو أربعة أنواع: ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا).

وقوله: (ما ليس مباحا) أي كمغصوب أو مسروق، أو ما أُشتري بمال مغصوب أو مسروق، أو بماء مسبل لشرب، أو ماء آبار ديار ثمود - إلا بئر الناقة - ونحو ذلك.

اجتمع في كلام الماتن ﵀ حكمان تكليفيان وحكمان وضعيان (٣). أما الأولان فهما: حرمة غصب الماء وحرمة استعماله، وأما الوضعيان فإن هذا الماء غير المباح لا يرفع الحدث، ويزيل الخبث.

Rujukan halaman ini: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، ص 38 (SanadKitab #37590, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.