Lewati ke konten

Kitab: Qith'ah minath Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 42

  1. أقسام الماء
  2. القسم الأول: الماء الطهور
  3. النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

الترجيح (١):

والراجح أنه يرتفع الحدث ويزول الخبث بالماء الغير مباح مع الإثم إن كان عالما ذاكرا، والأمر في إزالة الخبث أهون من رفع الحدث به؛ لأنها من باب التروك ولا يلزم فيها نية.

النوع الثاني - ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث:

قوله: (وماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث).

- قوله: (ماء) أطلقه هنا، وقيده غيره بالماء القليل دون الكثير، وهو ما كان دون القلتين، قال في "الكافي" (١/ ٦٢): (وإنما تؤثر خلوتها في الماء اليسير؛ لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير).

وقال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥): (وخصص بالقليل لأن النجاسة لا تؤثر في الكثير فهذا أولى ولأن الغالب على النساء أن يتطهرن من القليل) (٢).

فائدة: خلو المرأة بالتراب لا يؤثر في طهوريته.

قال الزركشي في "شرحه على مختصر الخرقي" (١/ ١٠١): (هل خلوة المرأة في التيمم كخلوتها في الوضوء؟ لم أر المسألة منقولة، والقياس ذلك، لكن المسألة المنع فيها تعبد، فليقتصر على مورد النص ثمّ).

قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٥): (وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوتها بالتراب) (٣).

- قوله: (لا الرجل البالغ) أي أنه يرفع حدث الصبي ما لم يبلغ.

Rujukan halaman ini: تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب - المنياوي - قطعة من الطهارة، ص 42 (SanadKitab #37590, hlm. urut 42)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.